القاضي النعمان المغربي

413

دعائم الإسلام

الذي عليه الحق أن لا يظلمه وأن يؤدي إليه بإحسان ( 1 ) . ( 1440 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ ، وقد جحد أهله ، لقى الله به يوم القيامة . ( 1441 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : فمن تصدق به ( 3 ) فهو كفارة له ، قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه . ( 1442 ) وعنه ( ع ) انه سئل عن قول الله ( ع ج ) ( 4 ) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ، قال : هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله ( تع ) ويقتل ولا يعفى عنه . ( 1443 ) وعنه ( ع ) أنه قال : كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم . ( 1444 ) وعنه ( ع ) قال : توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول ثم التوبة بينه وبين الله عز وجل ، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية منه .

--> ( 1 ) حش ى - من الينبوع ، وإذا قتل رجل رجلا عمدا فعفا الولي عن القصاص وشرط الدية لزمت القاتل من ماله وإن أبى ذلك وعلى القاتل مع ذلك التوبة والكفارة ، ( 2 ) 5 / 45 . ( 3 ) حش ى - ضمير قصاص . ( 4 ) 2 / 178 .